الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
226
الأخبار الدخيلة
ومن التحريف بالزّيادة : ما في الوسائل في 51 من أبواب كفّارات صيده بعد عقده الباب ب « باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه وجواز تأخير الشّراء حتّى يقدم مكّة أو منى » ثمّ نقله عن الكافي أوّلا لاستحباب الشّراء من حيث يصيب خبر معاوية بن عمّار قال : « يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه » . ولجواز تأخير الشراء حتّى يقدم مكّة أو منى بما رواه الكافي أيضا « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر النّاس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكّة وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكّة ويشتريه فإنّه يجزيه » وقال : رواه التّهذيب عن الكافي وكذا خبرا قبله . فإنّ الخبر الثّاني بلفظ « إلى أن يقدم ويشتريه » لا « إلى أن يقدم مكّة ويشتريه » رواه الكافي في آخر باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه ، 108 من أبواب حجّه . ورواه التّهذيب عن الكافي في 213 من أخبار باب لكفّارة عن خطأ محرمه ، 25 من أبواب حجّه أيضا بدون لفظ مكّة بين « يقدم » و « ويشتريه » . ولذا أوّله وقال « قوله عليه السّلام : » وإن شاء ترك إلى أن يقدم ويشتريه » رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو مني لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، يدلّ على ذلك . ثمّ روى خبر معاوية ابن عمّار المتقدّم عن الكافي . وحيث كان الخبر بدون « مكّة » محتملا إلى أن يقدم بلده أوّله الشيخ بأنّ المراد تأخير شراء الفدية إلى مكّة أو منى مع أنّه لو كان الخبر كما نقله الوسائل يحصل فيه عيب آخر وهو وجوب شراء فداء الصيد في الحجّ أيضا في مكّة . ومن التحريف في المتن بالسقط : ما رواه الفقيه في 11 من أبواب قضاياه باب ما يجب فيه الأخذ بظاهر الحكم « عن يونس ، عن بعض رجاله ،